قال : ويجوز أن يعمل في دفع الخراج على البروزات . يعني الوصولات السلطانية إذا عرف صحتها اعتبارا بالعرف المعتاد فيها « 1 » انتهى .
فظاهر هذا أن ما لم يتحقق ، هل هو خراجي أو عشري من الأرض عمل فيه بما جرت به العادة المستمرة في ديوان السلطان .
فصل [ اقسام ارض العنوة ]
وأرض العنوة تنقسم إلى :
مساكن .
وأرض ذات شجر .
ومزارع ؛ وهي الأرض البيضاء التي لها ماء ، القابلة للزرع .
وأرض لا ينالها الماء .
وأرض الموات .
فهذه خمسة أقسام :
القسم الأول : [ مساكن ]
المساكن ، فلا خراج عليها . هذا قول مالك « 2 » والحنفية « 3 » وأصحابنا « 4 » ، وأحد وجهي أصحاب الشافعي « 5 » ، ولهم وجه آخر : أنّها وقف أيضا فيكون حكمها حكم المزارع « 6 » .
هامش
( 1 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 171 ) .
( 2 ) « الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » لأبن عبد البر ( 1 / 416 ) .
( 3 ) « فتح القدير » ( 2 / 255 - 256 ) .
( 4 ) « المغني » ( 2 / 725 ) .
( 5 ) « روضة الطالبين » ( 10 / 275 ) .
( 6 ) « الأحكام السلطانية » للماوردي ( 172 ) .