أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا
الْآيَةَ هَذَا نَفْيُ الْمُحَارَبَةِ غَيْرُ هَذَا النَّفْيِ قَالَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَيُنْفَى وَيُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يُقْذَفُ بِهِ لَوْ كَانَ النَّفْيُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ كَأَنْ يَكُونَ إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ عِدْلَ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ وَالْقَطْعِ وَلَكِنْ يَكُونُ حَدّاً يُوَافِقُ الْقَطْعَ وَالصَّلْبَ
[ الحديث 11 ]
11 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ بَشِيرٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ فِيهِ مُخَيَّرٌ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ قَالَ لَيْسَ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ وَلَكِنَّهُ يَصْنَعُ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَايَاتِهِمْ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وَصُلِبَ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ [ مِنْ خِلَافِهِ ] وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَنُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ وَضَرَبَ وَعَقَرَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَأَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ [ إِنْ شَاءَ ] صَلَبَهُ
شرح
قوله عليه السلام : " لو كان النفي " لعل هذا استفهام إنكاري ، أي لو كان مجرد الإخراج من بلد إلى آخر كيف يكون معادلا للقتل والسلب ، بل لا بد أن يكون على هذا الوجه المتضمن للقتل ، حتى يكون معادلا لهما ، ولم يقل بهما أحد من الأصحاب سوى ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه ، حيث قال : وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل يثقل رجليه ، ويرمى به في البحر .
الحديث الحادي عشر : مجهول .
الحديث الثاني عشر : صحيح .