وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ قَالَ وَإِنْ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَقَتَلَ وَسَرَقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ وَيَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ
[ الحديث 13 ]
13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ لَا إِنَّ هَذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَأَخَذَ قُتِلَ وَصُلِبَ وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ قُتِلَ وَإِذَا أَخَذَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَإِذَا هُوَ فَرَّ وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ
بَابُ مَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ بِجَهَالَةٍ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلَى جُمْلَةِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ جُمْلَةِ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَزَنَى وَأَكَلَ الرِّبَا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِيمِهَا
شرح
وفي الصحاح : " عقره " أي جرحه .
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور .
باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة الحديث الأول : صحيح .