أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِيرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ الرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ
[ الحديث 8 ]
8 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا
الْآيَةَ فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَصُلِبَ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَإِنْ شَهَرَ السَّيْفَ فَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ قُلْتُ كَيْفَ يُنْفَى وَمَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ إِلَى مِصْرٍ غَيْرِهِ وَيُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمِصْرِ أَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلَا تُجَالِسُوهُ وَلَا تُبَايِعُوهُ وَلَا تُنَاكِحُوهُ وَلَا تُؤَاكِلُوهُ وَلَا تُشَارِبُوهُ فَيُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ سَنَةً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ إِلَى غَيْرِهِ كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ حَتَّى تَتِمَّ السَّنَةُ قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا
[ الحديث 9 ]
9 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ : يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ سَنَةً فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ صَاغِرٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلُهَا قَالَ يُقْتَلُ
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ
شرح
ويكفن ويصلي عليه ويدفن ، ولعل عدم ذكر التغسيل والتكفين لأمره بهما قبله .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
الحديث التاسع : مجهول .
وبه عمل الأصحاب إلا أنهم يقيدوا النفي بالسنة ، وفي المسالك : ظاهر الأكثر عدم تحديده بمدة بل ينفى دائما إلى أن يتوب ، وقد تقدم في الرواية كونه سنة ، وحملت على التوبة في الأثناء ، وهو بعيد .
الحديث العاشر : ضعيف .