بَابُ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ
[ الحديث 2 ]
2 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ يَعْنِي الرُّخَامَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ
[ الحديث 3 ]
3 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ص فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَيُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ص أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ
شرح
ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر المصنف أنه قال به .
باب ما لا يقطع فيه السارق الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
وحمل « 1 » إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
وفي الصحاح : الرخام : حجر أبيض رخو ، وقال في الشرائع : وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
ولم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا ، قال : الوالد العلامة ( ره ) يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل .
الحديث الرابع : موثق .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والصواب « وحمل على ما إذا » .