بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الْمَجَاعَةِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ مِثْلِ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي فِي عَامِ مَجَاعَةٍ
[ الحديث 3 ]
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي أَيَّامِ الْمَجَاعَةِ
شرح
باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة الحديث الأول : مرسل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب .
قال في المسالك : المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة كالخبز واللحم ، والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص ، والعمل بمضمونها مشهور لا راد له .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : مرسل .