ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَئُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ فَوَطِئُوهُ حَتَّى مَاتَ
[ الحديث 4 ]
4 حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ
[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا تُعَاقِبُهُ وَتُخَلِّي سَبِيلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مَا هَكَذَا فَعَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ وَمَا فَعَلَ قَالَ فَقَالَ يُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَقَالَ هُوَ سَارِقٌ وَهَتَّاكٌ لِلْمَوْتَى
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَالطَّرَّارُ وَلَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ
بَابُ حَدِّ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا
شرح
كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال .
الحديث الرابع : ضعيف .
الحديث الخامس : مجهول .
الحديث السادس : صحيح على الظاهر .
باب حد من سرق حرا فباعه الحديث الأول : مجهول .
وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطه التي من جملته كونه محرزا ، وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مخيرا فلا قطع بسرقته ، وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه