بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَيُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ
[ الحديث 2 ]
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَهُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ ع قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَطَعَ فَقَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ
شرح
باب حد الصبيان في السرقة الحديث الأول : صحيح .
وقال في الشرائع : لو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته ، وفي النهاية : يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات .
وقال في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين ، والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام لا حدا .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : موثق .
الحديث الرابع : حسن .