أَنْصِبَائِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَامْرَأَةً وَأَخاً وَجَدّاً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَأَخاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأَبٍ وَجَدّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُمِّ وَإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وَأُمّاً وَأُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدّا [ وَهِيَ كَالْأَكْدَرِيَّةِ ] فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَابْنَةَ ابْنَتِهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ لِأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَالْمَالُ لِلْجَدَّةِ وَجَعَلَ يُونُسُ الْمَالَ بَيْنَهُنَّ قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ هَاهُنَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَ لِلْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَعَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأَبِ نَصِيباً وَالثَّانِي أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْجَدَّةِ وَالْعَمَّةِ وَالْعَمَّةُ إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ بِالْجَدَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ ابْنٍ وَجَدّاً أَبَا الْأَبِ قَالَ يُونُسُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ ابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ لِأَنَّهُ وَلَدٌ وَالْجَدُّ إِنَّمَا هُوَ كَالْأَخِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ ابْنَ ابْنِ الِابْنِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
شرح
قوله : " المال كله للجد " قال في الدروس : قال الشيخ يونس بن عبد الرحمن :
الجد أبو الأب أولى عن ابن الابن وهو شاذ .
باب ميراث ذوي الأرحام الحديث الأول : صحيح .