. . . . . . . . . .
شرح
إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم وضعفه ظاهر ، قوله : " فلجدته أم أمه " المشهور الثلث كما عرفت .
قوله : " فما بقي فبين الأختين " كان ينبغي على قاعدته أن يرد الفاضل على الثلاثين على الجميع على قدر سهامهن ، لأن الجدة بمنزلة الأخت فنصيبهن الثلثان ولست أدري قاعدته هيهنا .
قوله " وجعل يونس " قال في الدروس : نقل عن يونس مشاركة العمة والخالة للجدة والجد ، وأنه جعل العمة تساوي الجد ، وغلط في ذلك ، وفي قوله أنه لو خلف عما وابن أخ اقتسما المال نصفين .