كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ
بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِلْكُهُ مِنَ الْقَرَابَاتِ
[ الحديث 1 ]
1 أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَعَمَّهُ وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
[ الحديث 2 ]
2 وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ وَلَا وَالِدَتَهُ وَلَا عَمَّتَهُ وَلَا خَالَتَهُ وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ
شرح
كتاب العتق والتدبير والكتابة باب ما لا يجوز ملكه من القرابات الحديث الأول : صحيح .
واختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا ؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق ، وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق .
الحديث الثاني : صحيح وعليه الأصحاب .