تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ

بَابُ الْمُرْتَدِّ

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَجَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَيُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَلَا يَسْتَتِيبَهُ

[ الحديث 2 ]

2 وَعَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَيُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ

بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ
شرح
باب المرتد الحديث الأول : موثق . ويدل على عدم قبول توبة المرتد الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب وعلى أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة . الحديث الثاني : صحيح . باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت وإذا أسلمت المرأة الحديث الأول : حسن أو موثق .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 289 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى