وَالِدَهُ وَلَا وَالِدَتَهُ وَلَا أُخْتَهُ وَلَا ابْنَةَ أَخِيهِ وَلَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَلَا عَمَّتَهُ وَلَا خَالَتَهُ وَيَمْلِكُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَلَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عِتْقٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
بَابُ أَنَّهُ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
شرح
قوله عليه السلام : " والده ولا والدته " في التهذيب والاستبصار " والديه ولا ولده " .
باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل الحديث الأول : حسن .
والمعتبر قصد القربة لا التلفظ بها .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
باب أنه لا عتق إلا بعد ملك الحديث الأول : حسن . ولا خلاف فيهما بين الأصحاب .