[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
بَابُ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْصَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنَّ أَبَا نَيْزَرَ وَرَبَاحاً وَجُبَيْراً عَتَقُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
باب الشرط في العتق الحديث الأول : حسن أو موثق .
وأجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به ، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا ، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ؟ قيل : لا ، وهو ظاهر اختيار المحقق ، وقيل : يشترط مطلقا ، وهو اختيار العلامة في القواعد وقيل : يشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة ، واختاره فخر المحققين .
الحديث الثاني : صحيح .
وقال في الدروس : روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة فأبقت فمات ليس للورثة استخدامها ، وعليها الأكثر لصحتها ، وتأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة ، لفوات وقت الخدمة ، وليس في الرواية الفوات . نعم ذكره الشيخ وابن الجنيد ، وزاد الشيخ أنه لو مات المعتق