تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
سَمَاعَةَ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ يَعْنِي الطَّلَاقَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ

[ الحديث 5 ]

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ قَالَ الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ كَيْفَ يُشْهِدُ عَلَى قَوْلِهِ اعْتَدِّي قَالَ يَقُولُ اشْهَدُوا اعْتَدِّي قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ اشْهَدُوا اعْتَدِّي قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ بِالشُّهُودِ إِلَى حَجَلَتِهَا أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَهَذَا الْمُحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ وَلَمْ يُوجِبِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا عَلَى الْعِبَادِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَكُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى

بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ

[ الحديث 1 ]

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
شرح
الحديث الخامس : موثق « 1 » . قوله " ينبغي أن يجيء بالشهود " كأنه أراد أن يستدل على عدم وقوع الطلاق بقوله " اعتدي " بأنه لو كان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم ، وإنما يعتد عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج ، ورد عليه بأن هذا إنما يلزم إذا كان الطلاق منحصرا في قوله اعتدي . باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة الحديث الأول : صحيح .
هامش
( 1 ) هذا الحديث ليس منسوبا إلى المعصوم إلّا ذيله ، بقرينة أنّ بكير لا يروى إلّا عن الإمام عليه السلام .