هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ يُرْسِلُ إِلَيْهَا أَنِ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ قَالَ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا
[ الحديث 4 ]
4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُرْسِلُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ
قَالَ ابْنُ
شرح
وأما قوله اعتدي ، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به ، وذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق ، وقوي الشهيد الثاني ( ره ) مذهبه ، ولا يمكن حمل الأخبار على التقية ، لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامة ، ويمكن حمل خبر محمد بن قيس وما بعده على أن المراد أخبار الزوجة بعد إيقاع الطلاق به لتعتد ، وهكذا فهمه ابن سماعة بحيث قال : فإن فلانا فارقك يعني الطلاق ، أي المراد بقوله فارقك طلقك ، إذ الفرقة لا تكون إلا بالطلاق ، فهو إخبار عن طلاق سابق لا إنشاء للطلاق . قوله عليه السلام : " يريد بذلك " قال الوالد العلامة ( ره ) : يريد بذلك الطلاق ، يمكن أن يكون متعلقا بقوله " اعتدي " لعدم صراحته في الطلاق ، أو بالجملتين ، لأن لفظ طالق أيضا لا يعتبر بدون إرادة الطلاق ، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمام مثلا ، أو وقع فيه سهوا أو نائما أو غضبانا أو مكرها فلا يقع .
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .
الحديث الرابع : موثق .