[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ
[ الحديث 8 ]
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيُطَلِّقْهَا وَاحِدَةً مَكَانَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ
[ الحديث 9 ]
9 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ أَيْضاً فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا
شرح
كما هو ظاهر الآية "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" « 1 » والخطاب مع المؤمنين ، فإنهم مسلمون ومولودون على الفطرة ، فما كان ينبغي السؤال عنه من أمثالكم ، والظاهر أن مراده بالناصب من كان على خلاف الحق كما هو الشائع في الأخبار .
الحديث السابع : حسن أو موثق .
والظاهر أن " ابن " من زيادة النساخ ، بل " هو بكير " إذ ابنه لا يروي عن أبي جعفر عليه السلام ، وسيأتي نظير هذا السند وفيه عن بكير .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
الحديث التاسع : مجهول وسقط شرحه عن المصنف .
قوله عليه السلام : " إن كان تركها " قيد للمشيئة ، أي مشيئة الخطبة إنما يكون إذا تركها حتى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أي فعل ، ويحتمل أن يكون
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية - 2 .