بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَالْعَقْرَبَ وَالْفَأْرَةَ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَتُحْرِقُ
شرح
أن يلقي الحلمة « 1 » وهو لا يخلو من قوة .
باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة الحديث الأول : مرسل معتبر . ويدل على أنه إنما يجوز قتل السباع والمؤذيات إذا أرادت المحرم وخاف منها على نفسه والمشهور بين الأصحاب جواز قتلها مطلقا ، إلا الأسد ويظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها وأنه إذا قتلها ليس عليه كفارة ، وأما الأسد فحكى في المختلف عن الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه ، وابن حمزة : أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتله كبشا لرواية أبي سعيد « 2 » ، وحملها في المختلف على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة .
الحديث الثاني : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " فإنها توهي السقاء " الضمير راجع إلى الفأرة والوهي : الشق في الشيء ويقال : وهي كوعي أي تخرق وانشق ، واسترخى رباطه ذكرها الفيروزآبادي « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 - ص 338 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 234 ح 1 .
( 3 ) القاموس : ج 4 ص 402 .