تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

[ الحديث 7 ]

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ

[ الحديث 8 ]

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ

[ الحديث 9 ]

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَغَيْرِهَا شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ

[ الحديث 10 ]

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ
شرح
الحديث السابع : حسن . ويدل على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شعر المحل كما هو مختار جماعة من الأصحاب ، وقيل : بالجواز والأول أظهر ، وأما أخذ المحرم شعر المحرم فلا يجوز إجماعا . الحديث الثامن : صحيح . وما اشتمل عليه من سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل على وجوب الكفارة لزوم الشاة بنتف الإبط الواحد أيضا ، وقواه بعض المتأخرين لصحة المستند والمشهور بين الأصحاب أن في نتف الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، وفي نتفهما دما . الحديث التاسع : حسن . والمقطوع به في كلام الأصحاب أنه إذا مس لحيته أو رأسه فوقع فيها شيء يجب عليه إطعام كف من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام ، والأولى أن يكون بكف من طعام أو سويق كما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم « 1 » ، وأما ما دل عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه الحديث العاشر : ضعيف . وحمل الشيخ أخبار عدم الكفارة على الساهي ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 299 ح 5 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 322 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى