عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْيَرْبُوعُ وَالْقُنْفُذُ وَالضَّبُّ إِذَا أَمَاتَهُ الْمُحْرِمُ فِيهِ جَدْيٌ وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا كَيْ يَنْكُلَ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا
[ الحديث 8 ]
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَالْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ فَلَا تُلْقِهَا وَأَلْقِ الْقُرَادَ
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ الْبَعِيرَ قَالَ نَعَمْ وَلَا يَنْزِعِ الْحَلَمَةَ
[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ وَالْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ
شرح
قوله عليه السلام : " جدي " هذا هو المشهور بين الأصحاب في هذه الثلاثة والحق الشيخان بها ما أشبههما ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما ولم نقف لهما على مستند الحديث الثامن : حسن . وقد تقدم الكلام فيه في الباب السابق .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " يقرد البعير " قال في القاموس : " قرد البعير تقريدا " انتزع قردانه « 1 » .
الحديث العاشر : صحيح .
الحديث الحادي عشر : مرسل . وقال في الدروس : منع في النهاية من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم وإن كان محلا في الحرم فلا بأس .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ، ج 1 ص 328 .