تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَالنَّسْرَ وَالْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَالذِّئْبَ وَمَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ

[ الحديث 5 ]

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِي قَالَ كُلُّ شَيْءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ

[ الحديث 6 ]

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَالْبُرْغُوثَ إِذَا أَرَادَاهُ قَالَ نَعَمْ

[ الحديث 7 ]

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
شرح
الزنبور فقد اختلف الأصحاب في تحريم قتله والأشهر التحريم ، وأما فداؤه فقال في الدروس : في قتله عمدا كف طعام أو تمر . وقال المفيد في الواحدة : تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر ، وقال الحلبي : في الواحد كف طعام ، وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة . الحديث الخامس : حسن . وظاهره الاكتفاء بمطلق الإطعام وإن لم يكن بقدر كف . الحديث السادس : ضعيف على المشهور . قال في الدروس : اختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلهما في المبسوط وإن ألقاهما فداهما ، وفي النهاية : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم . وقال المفيد ، والمرتضى : في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيحة حماد « 1 » في رميها وفي صحيحة معاوية لا شيء فيها ولا في البق « 2 » ، وفي التهذيب لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم « 3 » . الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 297 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 297 ح 1 و 5 . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ص 366 .