تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الْخُطْبَتَيْنِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ

[ الحديث 3 ]

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدُ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ ثُمَّ يُصَلِّي

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً

[ الحديث 5 ]

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ حَفْصِ
شرح
وقال في المدارك والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره ، وإن حالة الجلوس بين الخطبتين كحالة الخطبتين . الحديث الثالث : موثق . الحديث الرابع : موثق . الحديث الخامس : موثق . وكان المراد أذان العصر باعتبار الإقامة تغليبا أو تكريرا أذان الجمعة كما ابتدعه عثمان ، أو مع أذان الفجر وإن لم يكن اللام كان المراد بالثالث ثالث الأشقياء عثمان عليه اللعنة . وقال في المدارك اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة . فقال : الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر إنه مكروه . وقال ابن إدريس إنه محرم وبه قال : عامة المتأخرين واستدلوا عليه برواية حفص وإنما سمي ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزيادة ثالث . والظاهر أن المراد بالأذان الثاني : ما يقع ثانيا بالزمان والقصد لأن الواقع
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 355 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى