بَابُ تَهْيِئَةِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَخُطْبَتِهِ وَالْإِنْصَاتِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ النَّاسَ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَيَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ أَوْ عَدَنِيٍّ وَيَخْطُبَ وَهُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَيَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَعَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ
شرح
باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات الحديث الأول : موثق .
" اليمنى " بالضم البردة من برود اليمن .
الحديث الثاني : صحيح .
واختلف الأصحاب في وجوب الإنصات فذهب الأكثر إلى الوجوب .
وقال : الشيخ في المبسوط إنه مستحب واختاره في المعتبر وكذا في تحريم الكلام في خلال الخطبة للخطيب والمستمع فالأكثر على التحريم .
وذهب الشيخ : في المبسوط وموضع من الخلاف والمحقق في المعتبر إلى الكراهة وكيف كان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام وإن كان منهيا عنه .