[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
بَابُ صَلَاةِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ تُصَلِّي النَّوَافِلَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَا أُصَلِّيهَا إِلَّا وَأَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اللَّحْمَ وَبَلَغْتُ هَذَا السِّنَّ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ
شرح
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " لا تؤخروهم " أي لا تدعوهم ويتركونها ، أو لا تجعلوهم في الصف الأخير لئلا يفروا من الصلاة ، أو لئلا يلعبوا ، والأول أظهر والتفريق لترك اللعب .
باب صلاة الشيخ الكبير والمريض الحديث الأول : حسن أو موثق .
قيل : يدل على جواز الصلاة قاعدا في النافلة مع القدرة وأن القيام أفضل وإلا لما احتياج في تركه إلى التعليل ، ويرد على الأول أنه إنما يدل على الجواز مع المشقة لا مطلقا ، وابن إدريس منع من القعود اختيارا إلا في الوتيرة ، وادعى بعضهم الإجماع على الجواز وهو أقوى .
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله عليه السلام : " هي تامة لكم " يحتمل أن يكون المراد أنها تامة لأمثالكم