فَيُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ ع إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ ع بِكَذَا وَكَذَا فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ أَوْ مُخْتَضِبٌ أَوْ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِي صَلَاتِهِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا وَأَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا بَأْسَ
شرح
بالميتة في الجملة وإلا لمنعه من صنعه ويمكن أن يكون ترك عليه السلام ذلك تقية ممن يقول بجواز استعمالها في الجملة ، ولا يبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظن أنها من الميتة وقد أخذت من مسلم فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب .
باب الرجل يصلي وهو متلثم أو محتضب أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته الحديث الأول : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام " وأما على الدابة " كأنه من خوف العدو لأن فائدة اللثام دفعه بأن لا يعرفه ، وأما على الأرض فضرره نادر ، وقال الفاضل التستري : ( رحمه الله ) لا يظهر للتفرقة إن أريد باللثام ما شيد على الفم وجه واضح إن كان مانعا من القراءة وإن حمل على اللثام الغير المانع فربما يظهر الفارق إلا أن الظاهر أن الحكم حينئذ الكراهة .