نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَسَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَيَحْرَجُ وَلَكِنَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَلَكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ فَيَقُولُونَ نُدَاوِيكَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُسْتَلْقِياً كَذَلِكَ يُصَلِّي فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
شرح
من الشيوخ والضعفاء ، ويحتمل أن يكون الراوي فهم أنه لا يثاب إلا على التضعيف فقال عليه السلام هي تامة للشيعة وإن كان التضعيف أفضل .
الحديث الثالث : حسن .
وقال في القاموس " الوعك " شدة الحر وأدنى الحمى ووجعها وألم من شدة التعب ، ورجل وعك ووعك وموعوك ووعكه كوعده دكة وفي التراب معكه كأوعكه .
قوله عليه السلام : " ويحرج " أي يضيق به ويصعب عليه .
الحديث الرابع : صحيح .
ويدل على جواز إحداث حالة توجب العمل بالأحكام الاضطرارية للضرورة والاستشهاد بالآية إما على سبيل التشبيه والتنظير ورفع الاستبعاد وهي عامة وإن وردت في سياق أكل الميتة وهو كلامه عليه السلام مقتبسا من الآية .
الحديث الخامس : حسن .