أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ وَالسُّجُودَ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَأَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ
[ الحديث 6 ]
6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَفَعَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرِيضُ يُومِئُ إِيمَاءً
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ
[ الحديث 8 ]
8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا قَامَ فَرَكَعَ بِآخِرِهَا قَالَ صَلَاتُهُ صَلَاةُ الْقَائِمِ
شرح
قوله عليه السلام : " وأن يضع " بأن يرفع ما يصح السجود عليه وظاهره الاستحباب فلا ينافي الخبر الآتي .
الحديث السادس : مرفوع .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
والمشهور : أن المبطون إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني ، وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما وإلا بنى بغير طهارة وموضع الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث ، أما لو كان مستمرا فقد صرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة والعفو عما يقع من ذلك في الأثناء .
الحديث الثامن : موثق كالصحيح .
ويدل على جواز الصلاة جالسا في النافلة وأنه إذا ركع عن قيام كان له ثواب صلاة القائم وقد روى العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله مثله .