وَلَكِنْ يَكُونُ مُسْتَوِياً
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ قَالَ قَالَ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ رِجْلَيْكَ قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ خَرَجَ بِي دُمَّلٌ فَكُنْتُ أَسْجُدُ عَلَى جَانِبٍ فَرَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَثَرَهُ فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ الدُّمَّلِ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً فَقَالَ لِي لَا تَفْعَلْ وَلَكِنِ احْفِرْ حُفَيْرَةً فَاجْعَلِ الدُّمَّلَ فِي الْحُفْرَةِ حَتَّى تَقَعَ جَبْهَتُكَ عَلَى الْأَرْضِ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهَا قَالَ يَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً
شرح
قوله عليه السلام : " مستويا " هذا ينفى ما ذكره المحقق من استحباب كون المسجد مساويا للموقف أو أخفض ، وقال البهائي : ( ره ) استدل به بعض الأصحاب على استحباب مساواة المسجد للموقف . وهو كما ترى لأن الظاهر إن مراده عليه السلام باستواء موضع الجبهة كونه خاليا عن الارتفاع والانخفاض في نفسه لا كونه مساويا للموقف .
الحديث الخامس : مرسل . ولا خلاف بين الأصحاب في مضمونه .
الحديث السادس : مرسل . ولعل المراد أن الذقن لما كان مسجدا للأمم السابقة فلذا نعدل إليه في حال الاضطرار ، ويمكن أن يكون المراد بالأمة هذه الأمة في حال الاضطرار ولا خلاف في أنه مع تعذر الحفيرة يسجد على أحد الجبينين ، وأوجب ابن بابويه تقديم اليمنى ومع التعذر يسجد على الذقق إجماعا .