تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ع يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصِبْ أَنْفُهُ مَا يُصِيبُ جَبِينُهُ

[ الحديث 3 ]

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ فَلَا تَرْفَعْهَا وَلَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ

[ الحديث 4 ]

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ يَكُونُ أَرْفَعَ مِنْ قِيَامَةٍ قَالَ لَا
شرح
وذهب إلى ظاهره السيد وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب كما مر الحديث الثالث : مرسل كالصحيح . وقال في الحبل المتين : ظاهره وجوب الجر وتحريم الرفع " والنبكة " بالنون والباء الموحدة واحدة النبك وهي أكمة محدودة الرأس " والنباك " التلال الصغار والظاهر أن الأمر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود ، وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولرواية الحسين بن حماد « 1 » وسندها غير نقي ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة وحمل الأخرى على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر ، وقال في المدارك : الحكم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ، ومقتضى صحيحة عبد الله بن « 2 » سنان المنع من الارتفاع مطلقا وتقيدها بخبر اللبنة مشكل ، وألحق الشهيد بالارتفاع الانخفاض وهو حسن ، واعتبر ( ره ) ذلك في بقية المساجد أيضا وهو أحوط . الحديث الرابع : حسن وأخره مرسل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 961 ح : 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 963 ح : 1 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 152 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى