ثمَّ ( في الموثق ) عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الحكم بن عتيبة ، وسلمة ، وكثير النواء ، وأبا المقدام ، والتمار يعني سالما أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء وأنهم ممن قال الله عز وجل :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
« 1 » .
واحتمل بعض الأصحاب تعدده ، وعلى أي حال فيشكل العمل بأخباره سوى ما كان مجبورا بالشهرة بين الأصحاب أو بما رواه الذين أجمع الأصحاب بما يصح عنهم ، عنه كما تقدم .
« سليم الفراء »
كوفي من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ثقة له كتاب يرويه جماعة منهم محمد بن أبي عمير ( النجاشي ) أبو عبد الله الفراء له كتاب رواه محمد بن أبي عمير ( الفهرست ) ويظهر من الأخبار أنهما واحد ونبهنا عليه سابقا .
« سليم »
بالضم « بن قيس الهلالي » يكنى أبا صادق له كتاب رواه إبراهيم بن عمر اليماني ( النجاشي ) له كتاب رواه أبان بن أبي عياش . وإبراهيم بن عمر اليماني عنه ( الفهرست ) والوجه عندي الحكم بتعديله والتوقف في الفاسد من كتابه اليماني عنه ( الفهرست ) والوجه عندي الحكم بتعديله والتوقف في الفاسد من كتابه ( الخلاصة ) .
والمراد بالفاسد أنه ذكر بعض أن فيه أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند موته وكان عند موته صغيرا لم يكن له ثلاث سنين « 2 » فمع أنه لا يستبعد ذلك بأن يكون بتعليم أمه أسماء بنت عميس غلط فإن الموجود في نسختنا وعظ عبد الله بن عمر أباه عند موته ، ( والثاني ) إن فيه أن الأئمة ثلاثة عشر وليس بتلك العبارة بل فيه أن الأئمة اثنا عشر من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على التغليب مع أن أمير -
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ - في أم خالد وكثير النواء وأبى المقدام - خبر 1 ص 157 طبع بمبئي
( 2 ) يعني في كتاب إبراهيم بن عمر اليمانيّ المشتمل على الفاسد ، منها انه كيف يعظ أباه من له أقل من ثلاث سنين ، وكذلك الموجود فيه ان الأئمّة ثلاثة عشر فأجاب الشارح قده عن الأول بعدم الاستبعاد اوّلا وبان ذلك الوعظ كان من ابن عمر بالنسبة إلى أبيه وعن الثاني بان العبارة اثنى عشر من ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من باب التغليب أو التنزيل .