الطيب للمحرم .
( 20 ) باب انه لا بأس ان يكون خلوق الكعبة أو القبر في
ثوب الاحرام وكذا لا بأس ان يصيب ثيابه من
زعفران الكعبة
1956 ( 1 ) يب 532 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن فقيه 181 -
حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون
في ثوب الاحرام فقال لا بأس به هما طهوران .
1957 ( 2 ) يب 466 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال
لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور .
1958 ( 3 ) كا 259 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم
أيغسل منه الثوب قال هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا .
1959 ( 4 ) يب 466 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال
لا يضره ولا يغسله
1960 ( 5 ) فقيه 181 - سئل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن الرجل يصيب ثوبه
زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا بأس به وهو طهور فلا تتقه ان يصيبك .
( 21 ) باب ان المحرم إذا أصاب ثوبه الطيب أو الزعفران
فغسله وذهب ريحه فلا بأس ان يلبسه
1961 ( 1 ) يب 466 - محمد بن يعقوب عن كا 260 - الحسين بن محمد
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 124
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢٤