وفي رواية ابن أبي نصر ( 24 ) من باب ( 8 ) احكام المصدود قوله عليه السلام هو
حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم
على المحرم وفي رواية زرارة ( 4 ) من باب ( 9 ) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام ويتقى
عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب
وفي رواية ابن سنان ( 3 ) من باب ( 1 ) وجوب الاحرام من أبوابه قوله
أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب وفي الرضوي ( 5 ) نحوه
وفي رواية هشام ( 1 ) من باب ( 6 ) استحباب الغسل للاحرام قوله ما تقول
في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة
بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منه .
وفي رواية هشام ( 2 ) على نقل المستدرك قوله فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس
به بأس هذا المسيح قال فأدهنا به قال درست وهو عصارة ليس فيه شئ
وفي رواية معاوية ( 4 ) من باب ( 10 ) جواز الاحرام في الليل والنهار قوله
أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب
وفي رواية علي بن جعفر ( 1 ) من باب ( 18 ) انه لا بأس على المحرم ان
يلبس الثوب المشبع بالعصفر قوله عليه السلام إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس .
وفي رواية الدعائم ( 2 ) قوله عليه السلام فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس
أو طيب وفي رواية ابن هلال ( 3 ) قوله ألبسه وانا محرم قال عليه السلام نعم ليس العصفر
من الطيب
وفي رواية النضر بن سويد ( 1 ) من باب ( 27 ) حكم احرام المرأة في الثوب
المصبوغة قوله عليه السلام تلبس الثياب كلها ( اي المحرمة ) الا المصبوغة بالزعفران
والورس ( إلى أن قال ) ولا تمس طيبا
وفي رواية جميل ( 7 ) من باب ( 28 ) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله
وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله قال عليه السلام ليس عليه شئ حتى
يلبى وفي رواية جميل ( 8 ) نحوه .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 121
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢١