ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 22 ) جواز مرور المحرم
من عند العطار وباب ( 23 ) ما يجوز للمحرم شمه وباب ( 24 ) حكم التدهين والتطيب
حين إرادة الاحرام ما يدل على ذلك وفي رواية الحسن بن زياد ( 2 ) من باب ( 25 ) حكم غسل المحرم يده بالأشنان قوله الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم
( إلى أن قال ) تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك وفي روايته الأخرى
نحوه وفي رواية اسحق ( 1 ) من باب ( 27 ) ان المحرم إذا مس الطيب وهو نائم
يغسله قوله المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال يغسله وليس عليه شئ الخ .
وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 29 ) ان المحرم لا يكتحل قوله عليه السلام لا بأس
بان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب توجد ريحه فاما للزينة فلا .
وفي رواية ابن مسلم ( 2 ) قوله عليه السلام يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر
ليس فيه زعفران ولا ورس .
وفي رواية ابن سنان ( 3 ) قوله عليه السلام يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس
فيه زعفران وفي رواية هارون بن حمزة ( 4 ) نحوه
وفي رواية ابان ( 5 ) قوله عليه السلام إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل
ليس فيه مسك ولا طيب وفي رواية أبي بصير ( 6 ) قوله لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل
ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وفي رواية الدعائم ( 3 ) من باب ( 30 )
ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم قوله عليه السلام ورخص له في السواك
والتداوي بكل ما يحل له اكله ما لم يكن فيه طيب
وفي رواية الأحمسي ( 7 ) قوله عليه السلام اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه
مما ليس فيه الريح الطيبة وفي رواية إسماعيل ابن جابر ( 8 ) قوله ان الطيب الذي
يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال عليه السلام استعط به ( اسعط به - خ )
وفي روايته الأخرى ( 10 ) قوله سألته عن السعوط للمحرم ( و - خ ) فيه طيب
فقال لا بأس وفي رواية الحلبي ( 12 ) قوله عليه السلام ان كان الزعفران الغالب على
الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس وفي رواية معاوية ( 13 ) قوله
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 122
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢٢