محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين
وان كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه
وفي رواية ابن سنان ( 2 ) من باب ( 31 ) حكم طلى المحرم رأسه بالحناء قوله
عليه السلام ان المحرم ليمسه ( اي الحناء ) ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به بأس
وفي رواية ابن أبي عمير ( 6 ) من باب ( 32 ) حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب قوله
يمسك على شمه ( اي ما طاب ريحه ) ويأكله
وفي رواية علي بن إبراهيم ( 15 ) من باب ( 1 ) وجوب التقصير على المتمتع
عقيب السعي من أبواب التقصير قوله ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وفي
مرسلة فقيه ( 3 ) من باب ( 1 ) وجوب الاحرام للحج من أبوابه قوله أحرم لك وجهي
( إلى أن قال ) من النساء والطيب وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع
والمفرد بعد الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل
من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب
وفي رواية ابن يزيد ( 2 ) وابن حمران ( 6 ) نحوه وفي رواية محمد بن
إسماعيل ( 4 ) قوله هل يجوز للمحرم ( و - خ ) المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف
طواف النساء فقال لا وفي رواية سعيد بن يسار ( 15 ) قوله المتمتع إذا حلق رأسه ( قبل أن
يزور البيت ) يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب والطيب الخ
وفي رواية معاوية ( 16 ) قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت
وفي مرسلة فقيه ( 25 ) قوله انما يكره السك وضربه ان الحناء ليس بطيب وفي
كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل على ذلك فراجع .
وفي رواية ابن مسلم ( 8 ) من باب ( 9 ) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا
تفثهم قوله عليه السلام قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم حفوف الرجل من الطيب .
وفي رواية حمران ( 10 ) قوله عليه السلام التفث حقوق ( حفوف - خ ل -
خفوف - خ ل ) الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب وفي غير واحد
من أحاديث باب ( 1 ) وجوب زيارة البيت من أبواب زيارته ما يدل على حرمة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 123
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢٣