تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه وفي رواية ابن سنان ( 2 ) من باب ( 31 ) حكم طلى المحرم رأسه بالحناء قوله عليه السلام ان المحرم ليمسه ( اي الحناء ) ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به بأس وفي رواية ابن أبي عمير ( 6 ) من باب ( 32 ) حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب قوله يمسك على شمه ( اي ما طاب ريحه ) ويأكله وفي رواية علي بن إبراهيم ( 15 ) من باب ( 1 ) وجوب التقصير على المتمتع عقيب السعي من أبواب التقصير قوله ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وفي مرسلة فقيه ( 3 ) من باب ( 1 ) وجوب الاحرام للحج من أبوابه قوله أحرم لك وجهي ( إلى أن قال ) من النساء والطيب وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب وفي رواية ابن يزيد ( 2 ) وابن حمران ( 6 ) نحوه وفي رواية محمد بن إسماعيل ( 4 ) قوله هل يجوز للمحرم ( و - خ ) المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال لا وفي رواية سعيد بن يسار ( 15 ) قوله المتمتع إذا حلق رأسه ( قبل أن يزور البيت ) يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب والطيب الخ وفي رواية معاوية ( 16 ) قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت وفي مرسلة فقيه ( 25 ) قوله انما يكره السك وضربه ان الحناء ليس بطيب وفي كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل على ذلك فراجع . وفي رواية ابن مسلم ( 8 ) من باب ( 9 ) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قوله عليه السلام قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم حفوف الرجل من الطيب . وفي رواية حمران ( 10 ) قوله عليه السلام التفث حقوق ( حفوف - خ ل - خفوف - خ ل ) الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب وفي غير واحد من أحاديث باب ( 1 ) وجوب زيارة البيت من أبواب زيارته ما يدل على حرمة