5500 وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَحَجٍّ وَصَدَقَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَفِي الْعِتْقِ طَائِفَةً
5501 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ قَالَ يُشْتَرَى مِنَ النَّاسِ فَيُعْتَقُ
5502 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فَلْيَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِبِيّاً
5503 وَرَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَتَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ وَأَعْتَقْتُ الثُّلُثَ
5504 وَرَوَى الْقَاسِمُ مُحَمَّدٌ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحَرَّرَةٍ كَانَ أَعْتَقَهَا أَخِي وَقَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ الْجَوَارِيَ وَكَانَتْ
شرح
« وروى محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 1 » ، ويدل على أنه إذا وصى بعتق رقبة مؤمنة ولم توجد تجزي عنها غير المؤمن ، ويحمل على المستضعف كما رواه الكليني « عن علي بن أبي حمزة » قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى لهم ، قلت فإن لم يجدوا ؟ قال : فليشتروا ( أو يشترون ) من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا ، والظاهر أن ذلك مع اليأس .
والظاهر أن ذلك مع اليأس .
« وروى القاسم بن محمد الجوهري » كالشيخين « فقال : إن كانت مع الجواري » كما يظهر من الوصية من قوله : ( وقد كانت تخدم الجواري ) ويدل
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب من أوصى بعتق إلخ خبر 9 - 10 - 12 - 13 وأورد غير الثاني في التهذيب باب وصية الإنسان لعبده خبر 13 - 15 - 17