يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَلَمَّا لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَاتَ وَأَوْصَى بِتَرِكَتِهِ إِلَيَّ وَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَمَا تَقُولُ فَقَالَ لِي هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي الْحِجْرِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَدَخَلْتُ الْحِجْرَ فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَحْتَ الْمِيزَابِ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ إِلَى الْبَيْتِ يَدْعُو ثُمَّ الْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَأَوْصَى بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَقَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ
شرح
مزيد » بالميم والزاي كما في التهذيب ( وفي الكافي ( فرقد ) « 1 » بالفاء والقاف وهما مجهولان ، ويدل على أنه لو أوصى بمال للحج ولم يكفه من البلد فليحج عنه من مكة أي الميقات وإلا فيتصدق به ، ومع التغيير الضمان .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال يغرمها ويقضي وصيته « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب ان الوصي إذا كانت الوصية في حقّ إلخ خبر 1 والتهذيب باب وصية الإنسان لعبده إلخ خبر 6 و 4
( 2 ) التهذيب باب وصية الإنسان لعبده إلخ خبر 31