تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّكَاةِ كَانَ السَّهْمُ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَمَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِيثِ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَتُمْضَى الْوَصِيَّةُ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي 5476 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً
وَكَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً
شرح
وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ثمَّ عد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم والسهم واحد من الثمانية . وروى الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة « 1 » . فحمله الشيخ على سهو الراوي الجزء بالسهم أو اعتقاده ذلك فرواه على ذلك والحمل على التخيير يحتمل ، وعلى هذا فيقدم الأخبار الأولة لكونها أصح وأكثر « قال مصنف هذا الكتاب » لا مناسبة بين الشيء والسهم حتى يحمل على ما حمل وكأنه وقع سهوا « 2 » . « وروى الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 3 » « عن معاوية بن عمار » ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : قال
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوصية المبهمة خبر 11 ( 2 ) الظاهر أن الصدوق ره أراد الجمع بين رواية السكوني المشتملة على أن السهم واحد من ثمانية وبين المرسلة التي بعدها بقوله وقد روى إلخ المشتملة على أنه واحد من ستة ولعلّ هذا الايراد وقع سهوا من قلم الشارح قدّس سرّه . ( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الوصية المبهمة خبر 2 - 3 - 1 - 4 وأورد غير الثالث في الكافي باب من أوصى بجزء من ما له خبر 2 - 3 - 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 82 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى