بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
5478 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا
5479 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لِي اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ سَبِيلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ
قَالَ مُصَنِّفُ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُصْرَفُ مَا أَوْصَى بِهِ فِي السَّبِيلِ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ يَحُجُّ بِهِ عَنْهُ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْخَبَرِ الَّذِي قَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا
شرح
باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله « روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد » في الصحيح كالشيخين « 1 » « سبيل الله شيعتنا » أي يجوز أن يصرف في الفقراء من الشيعة الإمامية لا غيرهم .
« وروى محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان » في القوي « عن الحسين بن عمر » كالشيخين « 2 » ويدل على جواز صرفه في الحج ، والظاهر أنه ورد فردا كالأول والجمع أحوط كما فعله المصنف وتقدم .
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر بعد ( باب انفاذ الوصية على جهتها ) خبر 2 والتهذيب باب الوصية لأهل الضلال خبر 8 .
( 2 ) الكافي باب انفاذ الوصية على جهتها خبر 5 والتهذيب باب الوصية لأهل الضلال خبر 6