لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ
5448 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ بِوَصِيَّةٍ فَيَكْرَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَخْذُلْهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ
5449 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَهُ
بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
5450 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
5451 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ وَأَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ
5452 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَن
شرح
على الكراهة .
« وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « عن هشام بن سالم » ويدل على كراهة رد الوصية مطلقا سيما إذا لم يوجد غيره أو لم يعتمد على غيره كما يشعر به قوله عليه السلام « لا يخذله على هذه الحال » .
« وروى علي بن الحكم عن سيف بن عميرة » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح - « عن منصور بن حازم » وهو كالأخبار الأولة ولا معارض لهذه الأخبار ، وعمل بها أكثر الأصحاب وحملها بعضهم على الكراهة والتوقف أولى ، والعمل أحوط .
باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته « روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح كالشيخ