بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ
5445 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ وَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَهُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ
5446 وَرَوَى رِبْعِيٌّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَإِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ فَذَاكَ إِلَيْهِ
5447 وَرَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّةِ وَالِدِهِ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ
شرح
باب الامتناع من قبول الوصية « روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » « عن محمد بن مسلم » ، ويدل على لزوم الوصاية إذا لم يصل الرد إلى الموصي .
« وروى ربعي » في الصحيح كالشيخين على المشهور « عن الفضيل بن يسار » وهو كالسابق .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها .
« وروى سهل بن زياد » ولم يذكر ، ورواه الشيخان في القوي « عن علي بن الريان » الثقة ويدل على عدم جواز رد وصية الأب لأنه عقوق غالبا ، ويمكن حمله
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل يوصى إلى آخر ولا يقبل وصيته خبر 1 - 2 - 4 - 6 - 5 - 3 وأورد غير الثالث في التهذيب باب قبول الوصية خبر 1 - 2 - 6 - 5 - 3