5443 قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
لَيْسَ بِخِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا لَا تَكُونُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
5444 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ وَنِسَاءَهُ
شرح
« قال مصنف هذا الكتاب إلخ » روى الشيخ في القوي عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه قال : لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف « 1 » ( فحمل ) على التقية ويكون المراد ما ذكره المصنف أي في الزيادة على الثلث كغيره وبدون التقية لا يحسن .
« وروي عن عبد الله بن محمد الحجال » ولم يذكر ، ورواه الكليني في الصحيح « 2 » ويدل على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض ، وكذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له كما تقدم ، وبعمومه يشمل الوصية .
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم ( أي واحدة ) أيفضل بعضهم على بعض ؟ فقال :
لا بأس « 3 » .
وفي الصحيح ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمش أنهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول : صنع ذلك ( أي التفضيل ) علي عليه السلام بابنه الحسن عليه السلام وفعل ذلك الحسين
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوصية للوارث خبر 10
( 2 ) الكافي باب الوصية للوارث خبر 7
( 3 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الوصية للوارث خبر 5 ( إلى ) 8 - 13 - 14