تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ 5453 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَلَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ
شرح
والكليني في القوي « 1 » « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » وفي رواية الشيخ بزيادة ( إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ) . « وروى صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر » في القوي كالصحيح كالشيخين « عن زرارة ( إلى قوله ) على حد معروف » أي كان يناسبه عرفا ولا يكون إسرافا بالنظر إليه أو على ما حسنه الشارع من التصدق على المحاويج والصلحاء لا الأغنياء الفساق ، والتعميم أظهر . « وروى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء » في الصحيح والشيخان في الموثق كالصحيح « عن أبي بصير » . « وروى علي بن الحكم عن داود بن النعمان » وفي أكثر نسخ الكافي ، علي بن النعمان وهما ثقتان وإن كان علي أوثق « عن أبي أيوب » في الصحيح كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح « عن محمد بن مسلم » وخصص جوازها لذوي الأرحام
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب وصية الغلام والجارية إلخ خبر 3 - 1 - 4 - 2 والتهذيب باب وصية الصبى والمحجور عليه خبر 1 - 4 - 7 - 3
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى