5438 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوْلَى الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
5439 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
5440 وَقَالَ ع كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ
شرح
مقدم على الوصايا المستحبة ، والواجبة داخلة في الدين ، ثمَّ الميراث والوصايا من الثلث .
« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح كالشيخين « 1 » « عن محمد بن قيس ( إلى قوله ) كتاب الله عز وجل » أي يجب أن يقدم والغرض تقديم الدين والوصية على الميراث كما قال الله تعالى( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) *ويمكن أن يكونوا عليهم السلام فهموا من هذه الآية أو غيرها تقدم الدين على الوصية ولا نفهمه .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) من جميع المال » أي من الأصل ولو كان الدين مستوعبا للتركة ، لما تقدم ، وللإجماع .
« وقال عليه السلام » رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن السكوني عن
هامش
( 1 ) الكافي باب من أوصى وعليه دين خبر 1 والتهذيب باب الإقرار في المرض خبر 20
( 2 ) الكافي باب انه يبدأ بالكفن ثمّ الوصية خبر 1 والتهذيب باب الإقرار في المرض خبر 41 من كتاب الوصايا