5436 وَرَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ فِي الْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ وَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يُوجَدْ مُسْلِمَانِ أُشْهِدَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُحْبَسَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ
فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ
قَالَ
شرح
لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية حساب شهادتها .
وذكر الأصحاب أنه إذا كانت اثنتان فالنصف ، والثلاث ، الربع « 1 » والأربع ، الجميع لأنه يصدق في كل امرأة أنه ثبت بشهادتها ، الربع ولا يخلو من قوة ، ولو كان عوض المرأة رجلا فهل يثبت شيء أولا ، وعلى تقدير الثبوت فهل يثبت النصف أو الربع فيه إشكال ، والظاهر عدم ثبوت شيء لأنه يمكن أن يكون هذا الحكم مختصا بالمرأة لحكمة لا نعلمها .
« وروى يونس بن عبد الرحمن » رواه الكليني في الصحيح عنه « 2 » « عن يحيى بن محمد » وهو مشترك ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن يونس . عن علي بن سالم ( وهو ابن أبي حمزة ) عن يحيى بن محمد ( وكأنه زيد من قلمه رضي الله عنه ويمكن أن يكون يونس روى عن يحيى بواسطة وبغير واسطة ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » وهو موافق لظاهر الآية ولم يقع هذه الشروط في أكثر الروايات ولم يقل بمضمونه أكثر الأصحاب لكونه واقعة ولا يتعدى .
وروى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بندي ( بيدي - خ ل ) وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلما
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ التي عندنا وهي أربع نسخ والصواب ( والثلاث ثلاثة أرباع )
( 2 ) الكافي باب الاشهاد على الوصية خبر 6 والتهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 1