بَابُ أَوَّلِ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ
5437 رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ
شرح
وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ )فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله( فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً )أي أنهما حلفا على كذب( فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما )يعني من أولياء المدعي( مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ )يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله( لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ).
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القلادة والآنية من ابن بندي ( بيدي - خ ل ) وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ )« 1 » .
ويحتمل أن يكون اليمين للمدعي باعتبار اللوث كالقسامة ، وذهب بعض بنسخ هذه الآية وظاهر الأخبار أنها لم تنسخ .
باب أول ما يبدأ به من تركة الميت « روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام » في القوي كالشيخين « 2 » وعمل به الأصحاب ووجه بأن الكفن لباس الميت ، والكسوة مقدم على الدين ، والدين
هامش
( 1 ) الكافي باب الاشهاد على الوصية خبر 7 والآية في سورة المائدة - 106 - 107 - 108 وتمام الآيةوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ( 2 ) الكافي باب انه يبدأ بالكفن ثمّ الدين إلخ خبر 3 والتهذيب باب الإقرار في المرض خبر 42