بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
5434 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
قَالَ هُمَا كَافِرَانِ قُلْتُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ مُسْلِمَانِ
شرح
باب الإشهاد على الوصية « روى محمد بن الفضيل » رواه الشيخان في القوي كالصحيح « 1 » « عن أبي الصباح الكناني ( إلى قوله ) مسلمان » الظاهر أنه كلما ورد في القرآن بعنوان الخطاب فهو المسلمون مع أن القرينة هنا موجودة وهو قوله تعالى( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )لكن الظاهر منه مطلق الكافر وسيجيء أن المراد به الذمي كما يظهر من الآية أنها وردت في شهادة الذمي .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ ( قال : فقال :
اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم « 2 » .
وروى الكليني في الصحيح والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )قال : إذا كان الرجل في بلد ليس
هامش
( 1 ) الكافي باب الاشهاد على الوصية خبر 1 والتهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 3
( 2 ) التهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 4 والآية في المائدة - 106