5725 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَهِيَ لَا تَرِثُهُ
5726 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْءٍ
5727 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمِينَ وَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ
5728 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَلَهُ زَوْجَةٌ وَوُلْدٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَقَرَابَتُهُ نَصَارَى مِمَّنْ
شرح
« وروى الحسن بن علي الخزاز » الوشاء في الحسن والشيخ في الموثق « 1 » والاستثناء منقطع أي يجوز للمسلم أن يوصي للكافر بشيء وإن كره كراهة شديدة لأنه موادة وقال الله تعالىلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ« 2 » .
« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح كالشيخين « 3 » « عن محمد بن قيس » وفي الدلالة كالسابق .
« وروى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب ، عن أبي بصير » في الصحيح كالشيخين ويدل على أن الكافر لا يرث المسلم ، فلو أسلم أحد من قرابته قبل القسمة بين المسلمين
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة إلخ خبر 28
( 2 ) المجادلة - 22
( 3 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة خبر 2 - 15 16 - 23 - 24 - 19 وأورد الثاني في الكافي باب ميراث أهل الملل خبر 2 والثالث والرابع في باب آخر في ميراث أهل الملل خبر 2 - 3 والخامس في باب ان ميراث أهل الملل بينهم على كتاب اللّه وسنة نبيه صلّى اللّه عليه وآله خبر 1