5715 وَقَدْ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَالُهُ لِهَمْشَهْرِيجِهِ يَعْنِي أَهْلَ بَلَدِهِ
- قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَمَتَى كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَلَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِيَّةِ
شرح
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام : ميراثه لهم يقول الله :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِوكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين .
وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ؟ قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه .
وفي الموثق كالصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
من أعتق سائبة فليتول من شاء وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين - وتقدم أخبار صحيحة كثيرة في أن ميراث من لا وارث له للإمام .
« وقد روي في خبر آخر » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن خلاد السندي ( وله كتاب معتبر ) عن أبي عبد الله قال : كان علي عليه السلام يقول : في الرجل يموت ويترك ما لا وليس له أحد أعطي المال همشاريجه « 1 » ( معرب همشهرى أي أهل البلد ) .
وفي الصحيح ، عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب ميراث من لا وارث له من العصبة إلخ خبر 4 - 5 والكافي باب من مات وليس له وارث خبر 5 - 6