تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

5714 رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَةٍ وَلَا مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ
شرح
هذا بالنظر إلى الرجل وأما المرأة فتستتاب ولا تقتل وإن كانت عن فطرة كما تقدم في باب الارتداد . باب ميراث من لا وارث له « روى العلاء » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من مات وليس له وارث من قرابة » وإن بعد « ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته » أي إذا كان معتق لم يعتقه في الكفارة والنذور فهو يرثه ، وكذا إذا أعتقه فيهما وضمن جريرته فهو يرثه « فماله من الأنفال » أي من الزيادات على الخمس مما قرره الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعده للإمام القائم مقامه . أما ولاء العتق وتضمن الجريرة فقد تقدم الأخبار فيه ، ويزيده بيانا ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قالت : عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولاء لمن أعتق « 2 » . وفي الصحيح ، عن عيص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال : ولاء ولده لمن أعتقه . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الولاء لمن أعتق .
هامش
( 1 ) الكافي باب من مات وليس له وارث خبر 2 والتهذيب باب ميراث من لا وارث له خبر 3 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ان الولاء لمن اعتق خبر 3 - 4 - 1 - 2 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 137 - 140 - 139 - 136 من كتاب العتق