تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فَإِنْ تَرَكَتِ ابْنَةً وَزَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَابْنَتَيْنِ أَوْ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ - فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَابْناً وَابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَابْناً وَابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَالْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ

5615 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَبُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ
شرح
باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج « روى محمد بن أبي عمير » في الصحيح كالشيخين « 1 » « في زوج وأبوين وابنة » للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وللابنة النصف ومخرج النصف يتداخل في مخرج الربع والسدس ، وبين مخرجي الربع والسدس توافق بالنصف
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين خبر 1 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 1